والولاية ، فإن ولاية الولي وان كانت من شؤون ولاية المجتهد حدوثا الا انها ليست تابعة لها بقاء ، فهي كسائر المناصب التي ذكرناها انها باقية بعد موت الجاعل ، فما اختاره الماتن ( قده ) لا يخلو من قوة وان كان لا ينبغي ترك تجديد الترخيص من المجتهد الحي ولو امضاءا ، ولعل مدرك الإجماع الذي ذكره الإيضاح هو ما ذكرناه . ثم انه لو شك في كيفية الجعل فهل يجري الاستصحاب أم لا ؟ فنقول : الظاهر ان المقام من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب الكلي الموجود في ضمن أحد الفردين : أحدهما طويل باق ، والآخر قصير زائل في ظرف الشك ، فإن الأصل - وإن لم يكن جاريا في الفرد ومصداق الكلي كما حقق في محله - الا ان الأصل في نفس الكلي إذا كان موضوعا لأثر لا بأس بجريانه ، ولكن الأصل في المقام لا يجري في الكلي أيضا لعدم الأثر الجامع ليجري الاستصحاب فيه ؛ ومصداقه مردد بين معلوم الزوال ومعلوم البقاء ، فالأصل في مقام الشك هو عدم ترتب الأثر فيما أوقعه الولي أو الوكيل كما لا يخفى . * المتن : ( مسألة - 52 ) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) العامل من غير تقليد قد تقدم انه إذا لم يكن مجتهدا ولا محتاطا على أقسام ، لانه اما ان يكون جاهلا بسيطا ، واما ان يكون جاهلا مركبا ، واما ان يكون غافلا . والبسيط اما ان يكون مقصرا ، واما ان يكون قاصرا . والمقصر اما ان يكون ملتفتا حين العمل أو لا ، وعلى جميع التقادير اما ان يطابق عمله الواقع أو الحجة التي كانت وظيفته الرجوع إليها أم لا ، فعلى المختار صح عمله مع المطابقة حتى الجاهل المقصر الملتفت حين العمل لما تقدم ، وعلى مختار الماتن لا يصح عمله في خصوص الأخير وان كان مع المطابقة . وأما كون المقام من قبيل الجاهل العامل بدون التقليد فلأن الميزان في المشي على التقليد ان يكون جاريا على منهاج العقلاء والأدلة ، وليس المقام كذلك إذ المرجع الذي كان يستند اليه سقط قوله بالموت عن الحجية . والمجتهد الحي الذي كان رأيه البقاء على التقليد لم يعمل برأيه ولم يقلده ، لأن التقليد - كما مر - هو العمل استنادا واعتمادا على رأي الغير ، بل وكذا لا يكون تقليدا لو كان معنى التقليد هو الالتزام أو التعلم لعدم الاستناد الى فتوى الحي أصلا .