responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 113


لا يشمل إلا إحدى القاعدتين ، أما قاعدة الشك الطاري المعبر عنها بالاستصحاب ، واما قاعدة الشك الساري المعبر عنها بقاعدة اليقين ، ولا يمكن شمول الاخبار لهما لعدم الجامع بينهما ، فان اليقين باق في الأولى وزائل في الثانية ، ومتعلق اليقين والشك واحد زمانا في الثانية ومتعدد زمانا في الاولى .
وبالجملة هما متباينتان ، فلا بد من ارادة إحداهما وإرادة قاعدة اليقين تنافي المورد ، فان موارد الأخبار - كصحاح زرارة - كلها منطبقة على قاعدة الشك الطاري اعني الاستصحاب ، فتعين إرادتها لئلا يلزم خروج المورد .
* المتن :
( مسألة - 43 ) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، ولا يجوز الترافع اليه ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام وإن كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده ( 1 ) .
* الشرح :
( 1 ) قد حكم الماتن ( قده ) بأحكام أربعة في موضوع من لم يكن أهلا للفتوى بأن لا يكون جامعا للشرائط : الأول حرمة الإفتاء . الثاني حرمة القضاء بين الناس . الثالث عدم جواز الترافع والشهادة عنده . الرابع حرمة أخذ المال بحكمه وإن كان محقا إلا إذا انحصر الاستنقاذ . إلخ . فلا بد لنا من بيان مدرك هذه الأمور فنقول :
( أما مدرك الأول ) فيمكن ان يكون أمورا : ( الأول ) الإجماع وهو ظاهر المسالك وجماعة ( الثاني ) انها من المناصب المختصة بالمعصوم فلا يجوز

113

نام کتاب : مدارك العروة نویسنده : الشيخ يوسف الخراساني الحائري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست