بقواعد العلم الإجمالي وهو الاحتياط المزبور ، إلا ان يكون هناك إجماع على عدم الاحتياط - كما ادعى - ولكنه غير مسلم . هذا كله إذا لم يكن أحدهما أرجح من الآخر ، وأما إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك غير الأعلمية فقيل يجب الأخذ بالأرجح لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ، والأقوى في صورة المخالفة في الفتوى هو الاحتياط ، ومع عدم إحراز المخالفة اختيار ذي المزية أولى لا انه أقوى ، لإطلاق أدلة رجوع الجاهل الى العالم في غير صورة المخالفة . * المتن : ( مسألة - 34 ) إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول الى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) أقول : قد مر ان تقليد الأعلم في صورة المخالفة واجب ؛ من غير فرق بين الابتداء والاستدامة لان الأعلمية في صورة العلم بالمخالفة وعدم كون فتوى غير الأعلم أوفق بالاحتياط من المرجحات العقلية على ما تقدم يجب الأخذ به ، لا انه أحوط ، وإن افتى الأول بعدم جواز العدول ، لان لزوم الأخذ بفتوى الأعلم عقلي . نعم مع تردد المقلد وعدم حكم عقله بالوجوب يجب عليه الاحتياط ولو بالأخذ بأحوط القولين منهما . وما نحن فيه نظير ما لو مات المجتهد فان الشك في حجية فتواه بعد الموت لا يرتفع بفتواه بجواز البقاء على تقليد الميت ، فيتعين على المقلد