< فهرس الموضوعات > وجوب الغسل للصوم الواجب < / فهرس الموضوعات > وقد يجب إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه بقدر ما يغتسل الجنب ،
( 1 ) كما في التذكرة ( 1 : 59 ) ، ومجمع الفائدة ( 1 : 126 ) . الكافي ( 3 : 45 / 13 ) ، التهذيب ( 1 : 139 / 391 ) ، الاستبصار ( 1 : 126 / 428 ) ، الوسائل ( 1 : 516 ) أبواب الجنابة ب ( 35 ) ح ( 1 ) . ( 3 ) لعل وجه عدم صحة السند هو الإرسال وإن كان المرسل هو ابن أبي عمير ، وقد صرح بذلك في ص ( 358 ) من هذا الكتاب . ( 4 ) منهم المحقق في المعتبر ( 1 : 258 ) ، والعلامة في المختلف : ( 42 ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 128 ) .