< فهرس الموضوعات > - الغسل الواجب < / فهرس الموضوعات > والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة ، أو لدخول المساجد أو لقراءة العزائم إن وجبا .
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : ( 16 ) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ( 1 : 70 ) . ( 2 ) لم نعشر على هذا النص ويستفاد ذلك المعنى من مجمع الفائدة ( 1 : 150 ) حيث قال فيه : وأما عدم صحة الطلاق مع الشرط المذكور ، فالظاهر أنه حال الدم . . . وكذا تحريم اللبث . . . وكذا تحريم قراءة العزائم . ( 3 ) ما بين القوسين زيادة من " م " و " ح " .