نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 87
وقال في السرائر بعد ذكر اعتبار الايجاب والقبول واعتبار تقدم الأول على الثاني - ما لفظه : فإذا دفع قطعة إلى البقلي أو إلى الشارب ، فقال : ( أعطني ) ، فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا ، لأن الايجاب والقبول ما حصلا . وكذلك سائر المحقرات ، وسائر الأشياء محقرا كان أو غير محقر من الثياب والحيوان أو غير ذلك وإنما يكون إباحة له ، فيتصرف كل منهما في ما أخذه تصرفا مباحا ، من غير أن يكون ملكه أو دخل في ملكه ولكل منهما أن يرجع في ما بذله ، لأن الملك لم يحصل لهما . وليس ذلك من العقود الفاسدة ، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح لهما . وليس ذلك من العقود الفاسدة ، لأنه لو كان عقدا فاسدا لم يصح التصرف فيما صار إلى كل واحد منهما ، وإنما ذلك على جهة الإباحة ، إنتهى . فإن تعليله عدم الملك بعدم حصول الايجاب والقبول يدل على أن ليس المفروض ما لو لم يقصد التمليك ( 10 ) . مع أن ذكره في حيز شروط العقد يدل على ما ذكرنا . ولا ينافي ذلك قوله : ( وليس هذا من العقود الفاسدة إلخ ) كما لا يخفى .
87
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 87