responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 82


والثاني : بما تقدم في تعريف البيع من أن التمليك بالعوض على وجه المبادلة هو مفهوم البيع ، لا غير . ( 5 ) نعم ، يظهر من غير واحد منهم في بعض العقود كبيع لبن الشاة مدة ، وغير ذلك ، كون التمليك المطلق أعم من البيع .
< فهرس الموضوعات > حكم المعاطاة < / فهرس الموضوعات > ثم إن المعروف بين علمائنا في حكمها : أنها مفيدة لإباحة التصرف ، ويحصل الملك بتلف إحدى العينين ، وعن المفيد وبعض العامة القول بكونها لازمة كالبيع ، وعن العلامة قدس سره في النهاية : احتمال كونها بيعا فاسدا في عدم إفادتها لإباحة التصرف .
< فهرس الموضوعات > محل النزاع في المعاطاة < / فهرس الموضوعات > ولا بد - أولا - من ملاحظة أن النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة ، أو في المقصود بها التمليك ؟ الظاهر من الخاصة والعامة هو المعنى الثاني .

82

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست