responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 553


أما مع وجود المثل فيها ، كما لو أتلف ذراعا من كرباس طوله عشرون ذراعا متساوية من جميع الجهات ، فإن مقتضى العرف والآية : إلزام الضامن بتحصيل ذراع آخر من ذلك ولو بأضعاف قيمته - ودفعه إلى مالك الذراع المتلف ، مع أن القائل بقيمية الثوب لا يقول به ، وكذا لو أتلف عليه عبدا وله في ذمة المالك بسبب القرض أو السلم - عبد موصوف بصفات التالف ، فإنهم لا يحكمون بالتهاتر القهري ، كما يشهد به ملاحظة كلماتهم في بيع عبد من عبدين .
نعم ، ذهب جماعة - منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية ، لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ( 106 )

553

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست