نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 484
ولعل الحكم بالضمان في المسألة : إما لخروجها عن قاعدة ( ما لا يضمن ) ، لأن المراد بالمضمون مورد العقد ، ومورد العقد في الإجارة المنفعة ( 36 ) . فالعين يرجع في حكمها إلى القواعد ، وحيث كانت في صحيح الإجارة أمانة مأذونا فيها شرعا ومن طرف المالك ، لم يكن فيه ضمان ( 37 ) .
484
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 484