responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 453


ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع .
ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وإنما المقتضي له بعض أصنافه .
فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف ، مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوضة أو الابراء ، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة .
فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا ، ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفساده .
وكذا الكلام في الهبة المعوضة ، وكذا عارية الذهب والفضة .
نعم ، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم :
أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها ، ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها .

453

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست