نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 453
ثم العموم في العقود ليس باعتبار خصوص الأنواع . ليكون أفراده مثل البيع والصلح والإجارة ونحوها ، لجواز كون نوع لا يقتضي بنوعه الضمان ، وإنما المقتضي له بعض أصنافه . فالفرد الفاسد من ذلك الصنف يضمن به دون الفرد الفاسد من غير ذلك الصنف ، مثلا الصلح بنفسه لا يوجب الضمان ، لأنه قد لا يفيد إلا فائدة الهبة الغير المعوضة أو الابراء ، فالموجب للضمان هو المشتمل على المعاوضة . فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا ، ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح من حيث هو لا يوجب ضمانا فلا يضمن بفساده . وكذا الكلام في الهبة المعوضة ، وكذا عارية الذهب والفضة . نعم ، ذكروا في وجه عدم ضمان الصيد الذي استعاره المحرم : أن صحيح العارية لا يوجب الضمان فينبغي أن لا يضمن بفاسدها ، ولعل المراد عارية غير الذهب والفضة ، وغير المشروط ضمانها .
453
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 453