responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 450


ثم تداركه من ماله ، تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع ، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح .
وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه .
وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي ، كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض ( 9 ) .
فإذا ثبت هذا ، فالمراد بالضمان بقول مطلق ، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ، لأن هذا هو التدارك حقيقة ، ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها . ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات - من المغصوبات وغيرها - عدا لفظ ( الضمان ) بقول مطلق ( 10 ) .

450

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست