نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 450
ثم تداركه من ماله ، تارة يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضا وأمضاه الشارع ، كما في المضمون بسبب العقد الصحيح . وأخرى بأداء عوضه الواقعي وهو المثل أو القيمة وإن لم يتراضيا عليه . وثالثة بأداء أقل الأمرين من العوض الواقعي والجعلي ، كما ذكره بعضهم في بعض المقامات مثل تلف الموهوب بشرط التعويض قبل دفع العوض ( 9 ) . فإذا ثبت هذا ، فالمراد بالضمان بقول مطلق ، هو لزوم تداركه بعوضه الواقعي ، لأن هذا هو التدارك حقيقة ، ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها . ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات - من المغصوبات وغيرها - عدا لفظ ( الضمان ) بقول مطلق ( 10 ) .
450
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 450