نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 428
وإن كان لعدم الاعتبار برضا هما ، فلخروجه أيضا عن مفهوم التعاهد والتعاقد ، لأن المعتبر فيه عرفا رضا كل منهما لما ينشئه الآخر حين إنشائه ( 84 ) ، كمن يعرض له الحجر بفلس أو سفه أو ورق - لو فرض - أو مرض موت ( 85 ) . والأصل في جميع ذلك : إن الموجب لو فسخ قبل القبول لغي الايجاب السابق . ( 86 )
428
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 428