responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 414


ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع ( 64 ) ، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق ، وبطلانه واضح ، لأن المراد بالإنشاء إن كان هو مدلول الكلام فالتعليق غير متصور فيه ، إلا أن الكلام ليس فيه ، وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير ، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر ، كقوله : ( هذا لك إن جاء زيد غدا ) أو ( خذ المال قرضا - أو قراضا - إذا أخذته من فلان ) ، ونحو ذلك ؟ فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات ، من العقود والإيقاعات ( 65 ) .

414

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست