responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 389


وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل ( اشتريت ) .
وكذا السيد في الغنية ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول ، واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب .
وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد .
والحاصل أن المصرح بذلك - في ما وجدت من القدماء - الحلي وابن حمزة ، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب ، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بأن ما عداه مجمع على صحته ، وليس على صحته دليل .
ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول ( 43 ) .
وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها .
نعم ، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية ، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال . ( 44 )

389

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست