نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 389
وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل ( اشتريت ) . وكذا السيد في الغنية ، حيث أطلق اعتبار الإيجاب والقبول ، واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والإيجاب . وكذا ظاهر إطلاق الحلبي في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الإيجاب من شروط الانعقاد . والحاصل أن المصرح بذلك - في ما وجدت من القدماء - الحلي وابن حمزة ، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الإجماع عن الخلاف على تقديم الإيجاب ، مع أنه لم يزد على الاستدلال لعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب بأن ما عداه مجمع على صحته ، وليس على صحته دليل . ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الإجماع المنقول ( 43 ) . وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها . نعم ، يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الإيجاب ، ولا فرق بين المتعارف هنا وبينه في المسألة الآتية ، وهو الوصل بين الإيجاب والقبول ، فالحكم لا يخلو عن شوب الإشكال . ( 44 )
389
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 389