responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 388


فإن قلت : إن الإجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله :
( اشتريت ) حتى يقع قبولا ، لأن إنشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون ( اشتريت ) متأخرا التزاما بالأثر عقيب إنشاء التأثير من البائع ، بخلاف ما لو تقدم ، فإن مجرد إنشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول ( 42 ) ، كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة ، فإنه لا قبول فيه رأسا .
قلت : المسلم من الإجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالإيجاب ، وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر ، فلا .
فقد تبين من جميع ذلك : أن إنشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن إنشاء النقل وللرضا بإنشاء البائع - تقدم أو تأخر - ولا يعتبر إنشاء انفعال نقل البائع .
فقد تحصل مما ذكرناه : صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ ( اشتريت ) وفاقا لمن عرفت ، بل هو ظاهر إطلاق الشيخ في الخلاف ، حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والإيجاب .

388

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست