نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 382
ومع ذلك كله ، فقد صرح الشيخ في المبسوط - في باب النكاح - : بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ، ونسبته إلينا مشعر - بقرينة السياق - إلى عدم الخلاف فيه بيننا ، فقال : إذا تعاقدا ، فإن تقدم الايجاب على القبول فقال : ( زوجتك ) فقال : ( قبلت التزويج ) صح ، وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف ، وأما إن تأخر الايجاب وسبق القبول ، فإن كان في النكاح فقال الزوج : ( زوجنيها ) فقال : ( زوجتكها ) صح وإن لم يعد الزوج القبول ، بلا خلاف ، لخبر الساعدي : ( قال : زوجنيها يا رسول الله ، فقال : زوجتكها بما معك من القرآن ) ، فتقدم القبول وتأخر الإيجاب ، وإن كان هذا في البيع فقال : ( بعنيها ) فقال : ( بعتكها ) صح عندنا وعند قوم من المخالفين ، وقال قوم منهم : لا يصح حتى يسبق الايجاب ، إنتهى . وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في الكامل ، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق ، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج ، إلا أن المحقق قدس سره مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الايجاب .
382
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 382