نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 350
وحكي عن غير واحد : تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ ( تعهدت المال ) و ( تقلدته ) ، وشبه ذلك . وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه : جواز الإجارة بلفظ العارية ، معللين بتحقق القصد . وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة . وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ، وعن مجمع البرهان كما في غيره : أنه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب ، مع كونه ماضيا . وعن المشهور : جوازها بلفظ ( ازرع ) . وقد جوز جماعة : الوقف بلفظ : ( حرمت ) و ( تصدقت ) مع القرينة الدالة على إرادة الوقف ، مثل : ( أن لا يباع ولا يورث ) ، مع عدم الخلاف - كما عن غير واحد - على أنهما من الكنايات . وجوز جماعة : وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع مع أنه ليس صريحا فيه . ومع هذه الكلمات ، كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له ، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية ؟ ! خصوصا مع تعميمها للقريبة والبعيدة كما تقدم عن بعض المحققين . ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة ، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقق الثاني - على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة ، وهو جمع حسن .
350
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 350