نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 317
وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها ، كخيار الحيوان ، لو كان التالف الثمن أو بعضه . وعلى تقدير ثبوته ، فهل الثلاثة من حين المعاطاة ، أو من حين اللزوم . كل محتمل ، ويشكل الأول بقولهم : ( إنها ليست بيعا ) ، والثاني بأن التصرف ليس معاوضة بنفسها .
317
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 317