نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 249
فإذا باع المباح له على هذا الوجه وقع البيع للمالك إما لازما ، بناء على أن قصد البائع البيع لنفسه غير مؤثر ( 60 ) ، أو موقوفا على الإجازة ، بناء على أن المالك لم ينو تملك الثمن . هذا ، ولكن الذي يظهر من جماعة منهم قطب الدين والشهيد في باب بيع الغاصب : أن تسليط المشتري للبائع الغاصب على الثمن والإذن في إتلافه يوجب جواز شراء الغاصب به شيئا ، وأنه يملك الثمن بدفعه إليه ، فليس للمالك إجازة هذا الشراء . ويظهر أيضا من محكي المختلف ، حيث استظهر من كلامه فيما لو اشترى جارية بعين مغصوبة أن له وطء الجارية مع علم البائع بغصبية الثمن ، فراجع . ومقتضى ذلك : أن يكون تسليط الشخص لغيره على ماله وإن لم يكن على وجه الملكية يوجب جواز التصرفات المتوقفة على الملك ، فتأمل . وسيأتي توضيحه في مسألة الفضولي .
249
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 249