نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 233
نعم ، يصح ذلك بأحد وجهين ، كلاهما في المقام مفقود . أحدهما أن يقصد المبيح بقوله : أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك أن ينشأ توكيلا له في بيع ماله له ، ثم نقل الثمن إلى نفسه بالهبة ، أو في نقله أولا إلى نفسه ثم بيعه ، أو تمليكا له بنفس هذه الإباحة ( 44 ) ، فيكون إنشاء تمليك له ، ويكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله ، كما صرح في التذكرة : بأن قول الرجل لمالك العبد : ( أعتق عبدك عني بكذا ) استدعاء لتمليكه ، وإعتاق المولى عند جواب لذلك الاستدعاء فيحصل النقل والانتقال بهذا الاستدعاء والجواب ، ويقدر وقوعه قبل العتق آنا ما .
233
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 233