نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 199
وبالجملة ، فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقابل . ( 6 ) ووجه الثالث : ما تقدم للثاني على القول بالإباحة ، من سلب البيع عنه ، وللأول على القول بالملك ، من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما ويمكن الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة ، وبين ما ثبت بالاجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف ( البيع ) في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم ( 7 ) ، والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة ، لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد - وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط ، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا ( 8 ) .
199
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 199