نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 182
والشيخ في باب ( النقد والنسيئة ) عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج - أو ابن نجيح - قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر لي هذا الثوب وأربحك كذا وكذا . فقال : أليس إن شاء أخذ ون شاء ترك ؟ قلت : بلى . قال : لا بأس ، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام ) . وقد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أخر مجردة عن قوله عليه السلام ( إنما يحلل . . . الخ ) ، كلها تدل على أنه لا بأس بهذه المواعدة والمقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه . ونقول : إن هذه الفقرة - مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوها : ( 107 ) الأول : أن يراد من ( الكلام ) في المقامين اللفظ الدال على التحليل والتحريم ، بمعنى أن تحريم شئ وتحليله لا يكون إلا بالنطق بهما ، فلا يتحقق بالقصد المجرد عن الكلام ، ولا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال .
182
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 182