نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 506
الثالث أنه لو كان للعين المبتاعة منفعة استوفاها المشتري قبل الرد ( 3 ) ، كان عليه عوضها على المشهور . بل ظاهر ما تقدم من السرائر من كونه بمنزلة المغضوب : الاتفاق عفى الحكم . ويد عليه : عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ما امرئ مسلم الأرض عن طيب نفسه . بناء على صدق المال على المنفعة ولذا يجعل ثمنا في البيع وصداقا في النكاح ( 65 ) .
506
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 506