responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 49


نعم ، لو أتى بلفظ ( التمليك بالعوض ) واحتمل إرادة غير حقيقته كان مقتضى الأصل اللفظي حمله على المعنى الحقيقي ، فيحكم بالبيع ، لكن الظاهر أن الأصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم ، وسيجئ توضيحه في مسألة المعاطاة في غير البايع - إن شاء الله - بقي القرض داخلا في ظاهر الحد ، ويمكن اخراجه بأن مفهومه ليس نفس المعاوضة ، بل هو تمليك على وجه ضمان المثل أو القيمة ، لا معاوضة للعين بهما ولذا لا يجري فيه ربا المعاوضة . ( 1 )

49

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست