نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 482
هذا كله في أصل الكلية المذكورة . وأما عكسها ، وهو أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ، فمعناه : أن كل عقد لا يفيد صحيحه ضمان مورده ففاسده لا يفيد ضمانا ( 34 ) ، كما في عقد الرهن والوكالة والمضاربة والعارية الغير المضمونة ، بل المضمونة - بناء على أن المراد بإفادة الصحيح للضمان إفادته بنفسه ، لا بأمر خارج عنه ، كالشرط الواقع في متنه - وغير ذلك من العقود اللازمة والجائزة . ثم إن مقتضى ذلك عدم ضمان العين المستأجرة فاسدا . لأن صحيح الإجارة غير مفيد لضمانها كما صرح به في القواعد والتحرير وحكي عن التذكرة وإطلاق الباقي .
482
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 482