نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 45
نعم ، هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين ، لا أنه نفسه ( 34 ) . والذي دل على هذا : إن الصلح قد يتعلق بالمال عينا أو منفعة فيفيد التمليك وقد يتعلق بالانتفاع به ، فيفيد فائدة العارية ، وهو مجرد التسليط ، وقد يتعلق بالحقوق ، فيفيد الاسقاط أو الانتقال ، وقد يتعلق بتقرير أمر بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه : ( صالحتك على أن يكون الربح لك والخسران عليك ) فيفيد مجرد التقرير . فلو كانت حقيقة الصلح هي عين كل من هذه المفادات الخمسة لزم كونه مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان ، فلم يبق إلا أن يكون مفهومه معنى آخر . وهو التسالم ، فيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة بحسب ما يقتضيه متعلقه . فالصلح على العين بعوض ( 35 ) : تسالم عليه ، وهو يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك ومن هنا لم يكن طلبه من الخصم اقرارا . بخلاف طلب التمليك . أما الهبة المعوضة والمراد بها هنا : ما اشترط فيها العوض ، فليست إنشاء تمليك بعوض على جهة المقابلة ( 36 ) ،
45
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 45