نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 445
وحاصله : أن قبض المال مقدما على ضمانه بعوض واقعي أو جعلي موجب للضمان وهذا المعنى شمل المقبوض بالعقود الفاسدة التي تضمن بصحيحها . وذكر أيضا في مسألة عدم الضمان في الرهن الفاسد : أن صحيحه لا يوجب الضمان فكيف يضمن بفساده ؟ وهذا يدل على العكس المذكور . ولم أجد من تأمل فيما عدا الشهيد في المسالك فيما لو فسد عقد السبق في أنه يستحق السابق أجرة المثل أم لا ؟ وكيف كان ، فالمهم بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا ، ثم بيان المدرك فيها ( 5 ) .
445
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 445