نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 444
بل من قبيل إحداث نمائها غير قابل للملك ، فهو كالتالف لا المتلف ، فافهم . ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروف ( كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفساده وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفساده ) وهذه القاعدة أصلا وعكسا وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم على العلامة ، إلا أنها تظهر من كلمات الشيخ قدس سره في المبسوط ، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة : بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه .
444
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 444