نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 387
وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي : بأن ( اشتريت ) ليس قبولا حقيقة ، وإنما هو بدل ، وأن الأصل في القبول ( قبلت ) ، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ، ولفظ ( اشتريت ) يجوز الابتداء به . ومرادهما : أنه بنفسه لا يكون قبولا ، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع ، كما أن ( رضيت بالبيع ) ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا ، ولذا منعنا عن تقديمه . فكل من ( رضيت ) و ( اشتريت ) بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان .
387
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 387