responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 387


وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي : بأن ( اشتريت ) ليس قبولا حقيقة ، وإنما هو بدل ، وأن الأصل في القبول ( قبلت ) ، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به ، ولفظ ( اشتريت ) يجوز الابتداء به . ومرادهما : أنه بنفسه لا يكون قبولا ، فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع ، كما أن ( رضيت بالبيع ) ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع إلا إذا وقع متأخرا ، ولذا منعنا عن تقديمه .
فكل من ( رضيت ) و ( اشتريت ) بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التقدم والتأخر متعاكسان .

387

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست