نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)
ثم اعلم : أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط : إن قال : ( بعنيها بألف ) فقال : ( بعتك ) ، صح ، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك : ( اشتريت ) ، واختار ذلك في الخلاف . وصرح به في الغنية ، فقال : واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، وهو أن يقول : ( بعنيه بألف ) ، فيقول : ( بعتك ) فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : ( اشتريت ) أو ( قبلت ) ، وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة . وعن جامع المقاصد : أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ، وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها . وعن المسالك : المشهور ، بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من اشتراط الايجاب والقبول . ( 38 )
381
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 381