responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب ( عدد الصفحات : 712)


ثم اعلم : أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط : إن قال : ( بعنيها بألف ) فقال : ( بعتك ) ، صح ، والأقوى عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك : ( اشتريت ) ، واختار ذلك في الخلاف . وصرح به في الغنية ، فقال : واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري ، حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري ، وهو أن يقول : ( بعنيه بألف ) ، فيقول : ( بعتك ) فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك : ( اشتريت ) أو ( قبلت ) ، وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة .
وعن جامع المقاصد : أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي ، وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها .
وعن المسالك : المشهور ، بل قيل : إن هذا الحكم ظاهر كل من اشتراط الايجاب والقبول . ( 38 )

381

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست