responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 376


والتحقيق : أن القبول إما أن يكون بلفظ ( قبلت ) و ( رضيت ) ، وإما أن يكون بطريق الأمر والاستيجاب ، نحو ( بعني ) فيقول المخاطب : ( بعتك ) ، وإما أن يكون بلفظ ( اشتريت ) و ( ملكت ) مخففا و ( ابتعت ) .
فإن كان بلفظ ( قبلت ) فالظاهر عدم جواز تقديمه ، وفاقا لمن عرفته في صدر المسألة ، بل المحكي عن الميسية والمسالك ومجمع الفائدة : أنه لا خلاف في عدم جواز تقديم لفظ ( قبلت ) ، وهو المحكي عن نهاية الأحكام وكشف اللثام في باب النكاح ، وقد اعترف به غير واحد من متأخري المتأخرين أيضا ، بل المحكي هناك عن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه .
ويدل عليه - مضافا إلى ما ذكر ، وإلى كونه خلاف المتعارف من العقد - : أن القبول الذي هو أحد ركني عقد المعاوضة فرع الإيجاب ، فلا يعقل تقدمه عليه ، وليس المراد من هذا القبول الذي هو ركن للعقد مجرد الرضا بالإيجاب حتى يقال : إن الرضا بشئ لا يستلزم تحققه قبله ، فقد يرضى الإنسان بالأمر المستقبل ، بل المراد منه الرضا بالإيجاب على وجه يتضمن إنشاء نقل ماله في الحال إلى الموجب على وجه العوضية ، لأن المشتري ناقل كالبائع ، وهذا لا يتحقق إلا مع تأخر الرضا عن الإيجاب ، إذ مع تقدمه لا يتحقق النقل في الحال .
فإن من رضي بمعاوضة ينشئها الموجب في المستقبل لم ينقل في الحال ماله إلى الموجب ، بخلاف من رضي بالمعاوضة التي أنشأها الموجب سابقا ، فإنه يرفع بهذا الرضا يده من ماله ، وينقله إلى غيره على وجه العوضية . ( 1 )

376

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست