نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 375
وكيف كان فنسبة القول الأول إلى المبسوط مستند إلى كلامه في باب البيع ، وأما في باب النكاح فكلامه صريح في جواز التقديم كالمحقق قدس سره في الشرائع والعلامة في التحرير والشهيدين في بعض كتبهما وجماعة ممن تأخر عنهما ، للعمومات السليمة عما يصلح لتخصيصها ، وفحوى جوازه في النكاح الثابت بالأخبار ، مثل خبر أبان بن تغلب - الوارد في كيفية الصيغة - المشتمل على صحة تقديم القبول بقوله للمرأة : ( أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ) إلى أن قال : فإذا قالت : ( نعم ) فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها . ورواية سهل الساعدي المشهورة في كتب الفريقين - كما قيل - المشتملة على تقديم القبول من الزوج بلفظ ( زوجنيها ) .
375
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 375