responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 348


وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل قوله : ( أعطيتكه بكذا ) أو ( تسلط عليه بكذا ) .
وربما يبدل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة فلا ينعقد بالمجازات ، حتى صرح بعضهم : بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد .
والمراد بالصريح - كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق ، وغيره - ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا .
ومن الكناية : ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع ، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن .
وهي على قسمين عندهم : جلية وخفية .
والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة ، هو : الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود .
فلا فرق بين قوله : بعت وملكت ، وبين قوله : نقلت إلى ملك ، أو جعلته ملكا لك بكذا .
وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخري المتأخرين .
وحكى عن جماعة ممن تقدمهم كالمحقق على ما حكى عن تلميذه كاشف الرموز ، أنه حكى عن شيخه المحقق - إن عقد البيع لا يلزم فيه لفظ مخصوص ، وإنه اختاره أيضا . وحكى عن الشهيد قدس سره في حواشيه : إنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه ، مثل ( سلمت إليك ) و ( عاوضتك ) وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين .

348

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست