نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 219
أحدها : أن يقصد كل منهما تمليك ماله بمال الآخر ، فيكون الآخر في أخذه قابلا ومتملكا بإزاء ما يدفعه ، فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليك ، بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملكه فيكون الإيجاب والقبول بدفع العين الأولى وقبضها ، فدفع العين الثاني خارج عن حقيقة المعاطاة ،
219
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 219