نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 220
فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة . وبهذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف المعاطاة على قبض كلا العوضين ، فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول ، لا من حيث كونها متقومة بالعطاء من الطرفين ومثله في هذا الإطلاق : لفظ ( المصالحة ) و ( المساقاة ) و ( المزارعة ) و ( المؤاجرة ) وغيرها . وبهذا الاطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن والقرض والهبة ، وربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل ولو لم يكن عطاء وفي صحته تأمل .
220
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 220