نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 194
وحيث إن المناسب لهذا القول التمسك في مشروعيته بعموم ( الناس مسلطون على أموالهم ) ( 2 ) كان مقتضى القاعدة هو نفي شرطية غير ما ثبت شرطية ، كما أنه لو تمسك لها بالسيرة كان مقتضى القاعدة العكس . والحاصل : أن المرجع - على هذا - عند الشك في شروطها ، هي أدلة هذه المعاملة ، سواء اعتبرت في البيع أم لا .
194
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري جلد : 1 صفحه : 194