responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 190


وكيف كان ، فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أخرى واردة في هذا الحكم أيضا ، وهي رواية يحيى بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام ( عن رجل قال لي : اشتر لي هذا الثوب أو هذه الدابة ، وبعنيها أربحك فيها كذا وكذا ؟ قال : لا بأس بذلك ، اشترها ، ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها ) فإن الظاهر أن المراد من مواجبة البيع ليس مجرد إعطاء العين للمشتري . ويشعر به أيضا رواية العلاء الواردة في نسبة الربح إلى أصل المال ، قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يريد أن يبيع بيعا فيقول : أبيعك به دوازده ، [ أو ده يازده ] ؟ فقال : لا بأس ، إنما هذه ( المراوضة ) فإذا جمع البيع جعله جملة واحدة ) ، فإن ظاهره على ما فهمه بعض الشراح أنه لا يكره ذلك في المقاولة التي قبل العقد وإنما يكره حين العقد . وفي صحيحة ابن سنان : ( لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ثم تشتري له نحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ثم تبيعه منه بعد ) ( 118 ) .

190

نام کتاب : محصل المطالب في تعليقات المكاسب نویسنده : الشيخ صادق الطهوري    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست