responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88


السير ثمانية بتحققه في نفس الأمر يوجب القصر وأن ما ذكرناه من القصد انما هو في تنجيز الحكم .
ثم الترديد وقصد رفع اليد عن السير لهما صور :
الصورة الأولى : أن يكون قد بلغ أربعة فراسخ ، وهو عازم على الرجوع ، فيقصر للرواية ، ولمكان تحقق المسافة في نفس الأمر .
الصورة الثانية : أن لا يبلغ ذلك وهو عازم على الرجوع ، ومتحقق منه الرجوع فهو يتم .
الصورة الثالثة : أن يتردد أو يقصد العدم من دون قصد الرجوع ثم يعود إلى الجزم ولم يسر شيئا في حال التردد . فربما يتوهم التمام اما لأجل أن ذلك مانع ، أو لأن ذلك قاطع للهيئة الاتصالية [1] ،



[1] اعتبار القصد في العبادات على أقسام : - الأول : أن يعتبر إتيان كل جزء من العبادة بنية القربة ، من دون حاجة إلى إتيان جميع الأجزاء بنية واحدة . كما في الوضوء والغسل ، حيث يعتبر إيجاد كل واحد من أجزائهما بنية القربة ، ولا يضر التردد في الأثناء . فلو غسل وجهه بنية الوضوء ثم تردد في الإكمال ، ثم عزم على الاستمرار وأتم وضوءه ، صح ما لم يخل بالموالاة . والأمر في الغسل الترتيبي أوضح ، فمثلا لو غسل رأسه ورقبته بقصد القربة ثم عزم على ترك الغسل وعدم الإتيان به ، وبعد ساعات عزم على إكمال الغسل وغسل شقه الأيمن والأيسر بهذا القصد يكون غسله صحيحا وإن كان عاصيا بعزمه السابق على ترك الغسل . الثاني : أن يلزم إتيان العمل عن نية واحدة شخصية ، كما في الصوم حيث يلزم أن تكون جميع الامساكات المتصورة من طلوع الفجر إلى المغرب عن نية واحدة ، فلو تردد أو عزم على عدم الإمساك لحظة بطل الصوم . الثالث : أن يعتبر في العبادات التي مثل الصلاة والحج . فان قلنا بكون الهيئة الاتصالية جزء لها ، كما ذهب إلى ذلك الشيخ الأنصاري ( قده ) ، كان التردد قاطعا لهذه الهيئة . أما إذا اخترنا لزوم صدور أجزاء الصلاة عن نية القربة ، واستظهرنا عدم لزوم وحدة النية لعدم اعتبار الهيئة الاتصالية - كما هو التحقيق - فالتردد في الأثناء غير مبطل ما لم يخل بالموالاة وبسائر شروط الصلاة .

88

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست