نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 54
وإنما هو في نفس الأمر المسير إلى البريدين أو البريد ذاهبا وجائيا . ولا يتوهم ان ظاهر الروايات حيث أسند المسير إلى الفاعل بنحو المضي أو الاستقبال هو صدور ذلك عن قصد واختيار ، لاندفاعه بأن ذلك ليس مدلولا لا للمادة ولا للهيئة فلا وجه لاعتباره . ولا ينافي ما ذكرناه ما استدل به على دخالته في ذلك من المرسل الذي رواه الشيخ عن صفوان قال : « سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال عليه السلام : لا يفطر ولا يقصر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ انما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر ، فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك » [1] . وجه عدم المنافاة انه يستفاد من هذه الرواية مانعية قصد الخلاف عن التقصير كما هو صريح قوله عليه السلام ( إنما خرج يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق ) وإن ما ذكره بقوله ( لأنه