نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 442
الشارع للملكية في هذا الموضوع ، وأما التعبد بعدم اتصاف البيع الفضولي بكونه مؤثرا فذلك أمر عقلي من باب أن ما لم يرتب عليه الحكم لا يكون موضوعا له قهرا . والحاصل : ان العدم والملكة الذي يتعبد به هو السلب المقابل للإيجاب في المورد القابل ، وذلك يساوق مطلق السلب والإيجاب . أما توصيف المعاملة بالعدم والملكة أي بالفساد ، فذلك أمر عقلي من باب اتصاف شيء بالموضوعية فيما لم يرتب عليه الحكم . وكذلك نقول في الشبهات الموضوعية ، فإنه تارة يشك في تحقق جزء المعاملة أو شرطها الداخلي فيتعبد بعدمه ويتعبد بعدم الأثر ، ويكون ذلك من باب التعبد بعدم الحكم من أجل التعبد بعدم الموضوع ، أما توصيفها بأنها لم تؤثر في الأثر فذلك أمر عقلي ، وأخرى يشك في وجود الشرائط أو فقدان الموانع الخارجية ، فلو استصحب عدم الشرائط أو وجود المانع يتعبد بعدم تحقق الأثر وهو السلب المقابل للإيجاب في المورد القابل ، ولا وجه لان يتعبد باتصاف المعاملة بأنها غير مؤثرة فإنه أمر عقلي ، كما لا وجه بأن يتعبد بعدم اتصافها بالتأثير فإنه من باب عدم الاتصاف بالموضوعية فيما لا يكون هنالك الحكم . فتحصل أنه باستصحاب عدم بلوغ العاقد يتعبد بعدم
442
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 442