نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 44
الإياب أربعة فراسخ . ولكن لا يخفى ابتناء هذا على كون شغل اليوم المذكور في الرواية مفيدا للعلية لا لبيان الحكمة أو رفع استغراب الراوي فتدبر . لو تردد يوما في ثلاثة فراسخ قال المحقق قده : ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ، ذاهبا وجائيا وعائدا ، لم يجز التقصير وإن كان ذلك من نيته ) . قد يتوهم بأن هذا من لوازم القول يكون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ في المسافة التلفيقية ، أما القائل بعدم لزوم كون الرجوع أربعة فيحكم بالقصر في هذا الفرض لاشغال اليوم بالسير وتحقق الفراسخ الثمانية . لكنه ليس كذلك لأن الوحدة شرط في السفر ، والوحدة تتقوم بالجمع بين الذهاب والإياب لا ان كلا منهما سفر على حدة [1] والدليل على ذلك أن المسافر في معصية يجب عليه التمام حتى في طريق العودة إلى وطنه . وفي المقام حيث ان مجموع الذهاب والإياب ستة فراسخ لم يتحقق حد التقصير .
[1] قال العلامة الحلي في ( تذكرة الفقهاء ) ج 1 ص 188 : « تذنيب : لو كانت المسافة ثلاثة فراسخ فقصد التردد ثلاثا لم يقصر ، لأنه بالرجوع انقطع سفره ، وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران ، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات وأزيد » .
44
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 44