نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 43
من الصلاة ، فلما صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو على أربعة تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلا به فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون - إلى أن قال عليه السلام - : وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا » [1] حيث أن الإمام أمر بتقصير الصلاة إذا مضوا بالرغم من فصل أيام عديدة بين سيرهم . لا يقال : لعلهم أنشأوا سفرا جديدا من هذا الموضع ، وقصدوا المسافة من هناك . لأنه يقال : إطلاق الكلام يشمل ما إذا قصدوا ذهاب ثمانية فراسخ من هناك أو أقل من ذلك . ثم قال عليه السلام : « هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا قال : لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة » [2] . وعلى ضوء هذا البيان اتضح لك عدم لزوم الاتصال في السير في المسافة الملفقة من الذهاب والإياب ، كما لا ضرورة لكون
[1] الوسائل - باب 3 من صلاة المسافر ، الحديث 10 . [2] الوسائل - باب 3 من صلاة المسافر ، الحديث 11 .
43
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 43