نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 436
من الشرائط المقارنة كالصلاة إلى القبلة ، أو الموالاة بين الإيجاب والقبول مثلا ، ونحو ذلك ، فاستصحاب عدم الجزء والشرط ، واستصحاب بقاء المانع يعارض أصل الصحة في رتبة واحدة لعدم تسبب أحدهما عن الأخر . ب - وأخرى يكون الشك فيهما من أجل الشك في وجود الشرط الخارج ، وكان مسبوقا بالعدم ، أو في ارتفاع المانع وقد كان مسبوقا بالوجود ، فالاستصحاب في رتبة السبب وأصل الصحة في رتبة المسبب . اما فيما كانا في رتبة واحدة فأصل الصحة مقدم على كل حال ، فإن المعارضة في هذه الرتبة دائمة ، وأدلة أصل الصحة من السيرة وغيرها قائمة على تحكيمه عليه . وأما فيما كان الاستصحاب في رتبة السبب فقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) أن أصل الصحة إن كان من الظواهر ( أي الأمارات التي هي حجة ) فيقدم كما هو الشأن في كل أمارة وأصل ، وإن لم يكن كذلك فان قلنا بأن معنى أصل الصحة هو التعبد بأثر الصحيح فالاستصحاب الموضوعي السببي يقدم لأنه مزيل للشك في ترتيب الأثر تعبدا ، وإن قلنا ان معنى الأصل هو التعبد بتمامية العمل من حيث الاجزاء والشرائط وفقدان المانع فيشكل الأمر . لكنه ( قده ) رجح جريان أصل الصحة ، وإن حكم بجريان الاستصحاب
436
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 436