نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 394
أن يتبين الحال ، وانما يحكم في حال التردد بالتمام لانتفاء أحد جزئي الموضوع وجدانا ، وهو القصد والجزم . وأما صحيحة زرارة فهي اما ظاهرة في أن موردها التردد ، أو مطلقة وتتقيد بصحيحة أبي ولاد ، والعلم لديه سبحانه وتعالى . السابعة : قال المحقق قده : « إذا دخل وقت نافلة الزوال فلم يصل ، وسافر استحب له قضاؤها ولو في السفر » يدل على ذلك موثقة عمار عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال : « إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم خرج في سفره ، قال : يبدأ بالزوال فيصليها ، ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين ، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى ، وسئل : فإن خرج بعد ما حضرت الأولى ؟ قال : يصلى أربع ركعات ، ثم يصلى بعد النوافل ثمان ركعات ، لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الأولى »
394
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 394