نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 381
بأن يتشهد في الركعتين ويسلم عليهما . وما ذكرنا من التقريب لكلام الاعلام أعنى المحقق والشيخ وغيرهما يدفعه أن صحيحة أبي ولاد لا إجمال فيها ، ومفهوم قوله ( ع ) : « وإن كنت دخلتها فلم تصل صلاة فريضة واحدة بتمام فأنت بالخيار » يشمل من عدل في الأثناء . وأيضا ما ذكر من استفادة ترتيب الأثر على الإقامة ، وظهور نيتها في مقام العمل لا دليل عليه يعتدّ به . وأما الثاني : فحيث لا دليل على أن ماهية القصر مقيدة بعدم القيام إلى الثالثة في نفس الأمر ، فلا يضر به ذلك ، ما لم يتعمد بزيادته في صلاة القصر ، وفيما نحن فيه كذلك ، كما انه لا يوجب القيام إليها تعين التمام ، لعدم الدليل على ما ذكر من ترتيب الأثر على الإقامة ، فيهدم القيام ويجلس ويسلَّم بنية القصر . وأما الثالث : فاللازم المصير إلى بطلان الصلاة واستينافها قصرا بمقتضى عدوله عن الإقامة . الخامسة : قال المحقق قده : « الخامسة : الاعتبار في القضاء بحال فوات الصلاة ، لا بحال الوجوب . فإذا فاتت قصرا قضيت كذلك ، وقيل : الاعتبار في القضاء بحال الوجوب ، والأول أشبه » ما ذكره ( قده ) مسلم إن كان في تمام الوقت حاضرا ، أو كان
381
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 381