نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 380
لزم المصير إلى البطلان بمجرد العدول ، ولو كان في الركعة الأولى ، بما قصده ، وعدم إمكان العدول به إلى القصر لعدم قصده من الأول . لكن لا دليل عليه ، ولو شككنا في اعتباره فالأصل البراءة وعلى هذا نبحث تارة فيما قبل القيام للثالثة ، وأخرى بعده ، وثالثة بعد الدخول في الركوع منها . أما الأول : فحيث أنه صدر منه شيء من الركعتين عن قربة ، وحصل مقدار من الملاك على تقدير تركَّبه ، أو حصل ما هو العمد لحصوله على تقدير بساطته ، فلا يعقل أن يكون الأمر بالقصر المتوجه إليه بعد عدوله مقتضيا للإتيان بذلك الذي صدر منه ، فإنه تحصيل للحاصل ، وانما يكون له الاقتضاء للإتيان بباقي الأجزاء المكملة للقصر حتى يحصل ملاكه . وبعبارة أخرى : امتثال الأمر يختلف بحسب الإتيان بأجزاء العمل ، فمن لم يأت بشيء منها فامتثاله بالشروع ، ومن أتى بركعة مثلا فامتثاله للأمر بأربع ركعات هو بأن يأتي بثلاث ركعات ، وهكذا إلى الأخر . فمن أتى بأربع ركعات ولم يتشهد بعد فامتثاله لذلك الأربع هو بإتيان التشهد ، وإلا فالأمر بالأربع ركعات لا يسقط شيئا فشيئا ، بل هو باق على حاله ، وأطوار امتثاله في نظر العقل واقتضاءاته تختلف . وعلى ذلك فامتثال الأمر بالقصر في أثناء الصلاة هو بإكماله
380
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 380