نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 365
فالنتيجة هي التخيير . لكن الأحوط هو اختيار القصر للعلم بأنه أوفق بما هو مذهب الإمامية في كلي السفر ، وهو الأوفق بما قاله رسول اللَّه ( ص ) ، مع الغض عن ذلك لو دار لأمر بين التعيين والتخيير كان اللازم هو الأخذ بالتعيين ، كما هو كذلك في جميع ما كان مثل ما نحن فيه . لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر : قال المحقق قده : « وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق . والإتمام هنا أشبه » الأقوال الأربعة ثابتة في هذه المسألة أيضا ، وعلى كل منها وردت الرواية . الطائفة الأولى : ما دل على أن المدار على وقت الوجوب : وهو ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه ( ع ) عن الرجل يدخل في سفره ، وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق ، فقال : يصلى ركعتين » الطائفة الثانية : ما دل على ان المدار على وقت الأداء فروايات منها : - 1 - صحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : يدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي ، فقال : صلّ وأتم الصلاة » .
365
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 365