نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 36
على بن بابويه القمي والد الصدوق . وثانيا : ان ضعف سنده منجبر بعمل الأصحاب ، لأن القدماء عملوا بمضمونه . ويرد عليه : - أولا : ان صاحب المستدرك قطع الرواية ولم يذكرها بتمامها ويتضح ذلك من ملاحظة الأبواب المختلفة [1] ففي نفس الحديث شرطية أخرى يفهم منها وجوب القصر تخييرا حيث قال : « وإن سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار إن شئت تممت وإن شئت قصرت » وفي شرطية أخرى « إن كان سفرك دون أربعة فراسخ فالتمام عليك واجب » . وعلى هذا لو أخذنا بظاهر القضية الدالة على ترتب جواز القصر على الشرطية الأولى أخذنا بمفهومها وهو عدم جواز القصر في غيرها ، ولكنها دلت على وجوب القصر تعيينا في هذه الصورة فالمفهوم عدم الوجوب التعييني في غير هذه الصورة ، وعدم الوجوب التعييني يلائم الوجوب التخييري فلا تدل الشرطية بمفهومها على جواز القصر كما يدعى الخصم . وثانيا : ينجبر ضعف السند بعمل الأصحاب متى علمنا بأنهم عملوا بالرواية ، وليس المقام كذلك بل فتواهم تطابق ما في
[1] ذكر قسما من الحديث في الباب 2 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 . والباقي في الباب 3 ، الحديث 2 . وتجد الحديث مرسلا في ( من لا يحضره الفقيه ) ج 1 ص 436 طبعة مكتبة الصدوق 1392 .
36
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 36