نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 353
وهو مسافر فأتم الصلاة » بل لعله هو المتعارف من إتمام الصلاة سهوا ، وعليه يلزم القول بوجوب الإعادة دون القضاء ، والنسبة بين هذه الصحيحة ودليل ( من زاد في صلاته فليستقبل استقبالا ) نسبة الأخص مع الأعم ، والعلم لديه سبحانه . وقال أيضا في المسألة 5 من الفصل المتقدم : « إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام » المشهور في هذه المسألة هو البطلان ، لكن عن بعض الفقهاء كما اختاره ( ره ) القول بالصحة ، لرواية منصور بن حازم عن أبى عبد اللَّه ( ع ) قال : « سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه إعادة » وهذه الرواية في خصوص المقيم ، ولا مجال للتعدي عنه إلى سائر الموارد . وهناك رواية أخرى موثقة ، رواها الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن إسحاق قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة كانت معنا في السفر ، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء » أقول : حكم الشيخ في هذه الرواية بقوله : « هذا خبر شاذ لا عمل عليه » وأما الرواية الأولى فوصفها كثيرون بأنها صحيحة ،
353
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 353