responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 3


مِنَ الصَّلاةِ » . . [1] .
أما في الحديث فقد ورد التعبير بالسير في الأرض وهو مرادف لما ورد في الكتاب ، كما ورد التعبير بعنوان السفر والمسافر ، وهو تعبير يلازم المعنى الأول حيث أنه مأخوذ من ( أسفر الصبح ) أي أضاء ، بعناية أن الرجل عند ما يكون في بلده فهو في خفاء فإذا خرج رآه الناس وأضاء وظهر .
الثالث : ما هو مقتضى الأصل عند الشك في القصر والإتمام ؟
يستفاد من الكتاب والسنة أن التشريع تعلق بالأربع ركعات في الظهرين والعشاء ، وهي المأمور بها في قوله تعالى : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وقُرْآنَ الْفَجْرِ ، إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً » [2] .
وأما ما ذكر من أن الصلاة المشروعة ركعتان ، وسن رسول اللَّه سبع ركعات ، كما يظهر من روايات الإسراء والمعراج [3] فهو مقدم على التشريع . فالذي شرع هو مجموع ما فرضه اللَّه وسنه الرسول ( ص ) ، والناس مكلفون بما شرع .
ويمكن الاستظهار لما قلنا من تعلق التشريع بالأربع بقوله



[1] سورة النساء ، الآية 102 .
[2] سورة الإسراء ، الآية 80 .
[3] من ذلك ما رواه الصدوق بأسانيد عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام راجع الوسائل ج 5 ص 540 .

3

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست